تنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وإيماء إلى قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتعديلات الصادرة عنها، بشأن الضوابط المنظمة لأعمال مكاتب وشركات الصرافة.
وبالنظر إلى مباشرة مصرف ليبيا المركزي في قبول الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغرض حصولهم على موافقة مصرف ليبيا المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
عليه تخضع مكاتب وشركات الصرافة إلى القواعد التالية:-
المادة الأولي :-
يحظر على أي شخص (طبيعي أو معنوي) مزاولة أعمال الصرافة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون مقيدا في سجل الصرافين لدى مصرف ليبيا المركزي.
المادة الثانية :-
تقسم المؤسسات التي تقوم بأعمال الصرافة الى قسمين وفق لهذه القواعد حسب التالي :-
شركات الصرافة .
مكاتب الصرافة .
وتختص بشراء وبيع النقد الأجنبي ، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
المادة الثالثة :-
يشترط في طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة ما يلي:
أولاً: بالنسبة للمكاتب:- أن يكون ليبي الجنسية
ألا يقل سنه عن إحدى وعشرون سنة.
أن يكون ذو سيرة حسنة وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه تجاه أحد المصارف أو الجهات الاخرى.
ثانياً بالنسبة لشركات الصرافة:أن تكون شركة مساهمة ليبية، ويتعين أن يكون جميع مؤسسيها ليبيين الجنسية.
أن يكون جميع المساهمين من ذوي السيرة الحسنة، وألا يكونوا قد حكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون أحدهم قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه تجاه أحد المصارف أو الجهات الأخرى.
المادة الرابعة:-
يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى مصرف ليبيا المركزي وفقاً للنماذج الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ويتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في النماذج، المعلن عنها في موقع مصرف ليببا المركزي، على أن ترفق المستندات التالية:
أولاً: بالنسبة للمكاتب:
مستند إثبات الهوية أو بطاقة شخصية أو جواز السفر.
شهادة أصلية للرقم الوطني
شهادة الحالة الجنائية بشأن الخلو من السوابق، وعدم الحكم على مقدم الطلب بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
إقرار بأن مقر العمل المخصص لمزاولة المهنة، هو مكان مستقل ومخصص لأعمال الصرافة دون أي أعمال أخرى.
عقد إيجار أو سند ملكية لمقر العمل.
بيان يتضمن معلومات مالية وفقا للنماذج المحددة من مصرف ليبيا المركزي.
بالنسبة للشركات
بالاضافة الى المستندات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة. أولاً من هذه المادة، بالنسبة لكل مساهم من الشركاء، تتقدم الشركة بالمستندات التالية:-
النظام الأساسي وعقد التأسيس الشركة.
بيان يتضمن المعلومات المالية عن كافة المؤسسين للشركة وفق النماذج المحددة.
بيان بنسبة المساهمة لكافة المساهمين.
إقرار بأن مقر العمل المخصص لمزاولة المهنة، هو مكان مستقل ومخصص لأعمال الصرافة دون أي أعمال أخرى.
عقد إيجار أو سند ملكية لمقر العمل.
المادة الخامسة:-
على مكاتب الصرافة دفع رسوم ترخيص سنوية بقيمة 4,000 دينار، وتدفع شركات الصرافة رسوم ترخيص سنوية بقيمة 10,000 دينار، على أن تدفع قبل شهر يناير من كل عام، ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل هذه الرسوم أو إلغاءها.
المادة السادسة:-
– يحدد رأس مال مكاتب وشركات الصرافة وفقاً للتالي:-
بما لا يقل عن 1,500,000 دينار، مليون وخمسمائة ألف دينار، لشركات الصرافة.
بما لا يقل 700,000 دينار سبعمائة ألف دينار لمكاتب الصرافة.
يجب أن تتم زيادة رأس مال شركة الصرافة بمقدار 500,000 دينار لكل فرع جديد يتم فتحه.
يتم تمويل رأس المال أو زيادة رأس المال من خلال دفعات نقدية من قبل المساهمين، ولا يجوز تمويل رأس المال عن طريق أي تمويلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أخرى.
يمكن لمصرف ليبيا المركزي طلب تعديل رأس المال، في أي وقت وإعطاء المكاتب والشركات مهلة لتسوية أوضاعها لا تقل هذه المهلة عن سنة.
في حالة تكبد مكاتب وشركات الصرافة خسائر، عليها أن تقوم خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بإعادة تكوين رأس مالها وفقا للأسس والضوابط المشار إليها أعلاه، وفي حال تخلفها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة أدناه.
المادة السابعة:-
تقيد كافة المكاتب والشركات في سجل خاص يسمى سجل الصرافين بمصرف ليبيا المركزي.
المادة الثامنة:-
على مكاتب وشركات الصرافة الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف ليبيا المركزي في الحالات التالية:
تغيير الشكل القانوني للشركة أو المكتب أو بما في طبيعة عمله.
أي تغيير مباشر أو غير مباشر في مساهمي الشركة أو ملكية المكتب.
أي عملية اندماج أو اشتراك مع طرف آخر.
فتح فروع مزاولة أعمال الشركة في الداخل أو الخارج.
تغيير وضعية مقر المكتب أو الشركة (إيجار – تملك) أو نقل مقرهما.
أي زيادة في رأس مال المكتب أو الشركة.
المادة التاسعة:-
تخضع مكاتب وشركات الصرافة لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات والبيانات التي يري ضرورة الحصول عليها، وعلى مكاتب وشركات الصرافة موافاتها بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها، وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم الى مصرف ليبيا المركزي سرية عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية.
المادة العاشرة:-
يقوم مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على أعمال مكاتب وشركات الصرافة، في أي وقت من أوقات العمل، للتأكد من التزامها بالتعليمات وسلامة أوضاعها المالية والإدارية، والتزامها بأحكام التشريعات النافذة، ومدى التزامها بأحكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات المنفذة له، وعلى كل مكتب أو شركة أن يطلع من يكلفه مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على كافة الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بالأعمال .
إذا تبين لمصرف ليبيا المركزي من خلال التفتيش، وجود مخالفات لأحكام القانون رقم (1) لسنة (2005ف) بشأن المصارف وتعديله، أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أو إذا ما قدمت مكاتب وشركات الصرافة بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، فإنه يجوز لمصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات مباشرة، تجاه المكتب أو الشركة المخالفة، وذلك بالآتي :-
قيام مصرف ليبيا المركزي، بإصدار توجيهاته بما يجب للمكتب أو الشركة اتخاذه من إجراءات لتصحيح أوضاعه خلال مهلة يحددها مصرف ليبيا المركزي.
منع المكاتب أو شركات الصرافة المخالفة من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على بعض الأعمال التي تمارسها.
يعين مصرف ليبيا المركزي ولفترة محدودة من يتولى إدارة المكتب أو الشركة، ويقرر مصرف ليبيا المركزي بعدها إما أن يستأنف المكتب، أو الشركة أعماله، أو اتخاذ إجراءات إلغاء التراخيص.
المادة الحادية عشر:-
يجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لمكاتب أو شركة الصرافة، بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك في الحالات التالية:
بناء على طلب المرخص له على أن يتم إبلاغ مصرف ليبيا المركزي قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها.
مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 أو تعديلاته، أو التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
عدم مباشرة المكتب أو الشركة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية، ما لم يمنح مهلة أخري من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لا تزيد عن مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغي حكماً إذا لم يباشر المكتب أو الشركة أعمال الصرافة خلال مدة الامهال.
توقف المكتب أو الشركة، عن الوفاء بالتزاماتها، أو التوقف عن سداد ديونه، أو إشهار إفلاسه.
في حالة إلغاء الترخيص يلزم المكتب أو الشركة بيع ما في حوزته من نقد أجنبي إلى الجهات المرخص لها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.
المادة الثانية عشر:-
يحدد مصرف ليبيا المركزي لمكاتب وشركات الصرافة مواعيد التعامل مع الجمهور ويجوز لمصرف ليبيا المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلانا بوقف التعامل في مكاتب أو شركات الصرافة لفترات يحددها الإعلان.
المادة الثالثة عشر:-
على مكاتب وشركات الصرافة الالتزام بما يلي:
مسك دفاتر وسجلات محاسبية وفقا لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي والمبادئ والأعراف المحاسبية.
تدوين جميع أعمال الصرافة التي يزاولها مع العملاء بموجب إيصالات وإجراء القيود المحاسبية اللازمة في الدفاتر والسجلات .
الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته ومستنداته لمدة خمس سنوات، وذلك وفقا لأحكام القانون التجاري الليبي.
تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة عشر:-
يعين كل مكتب أو شركة صرافة مراجع حسابات لتدقيق ومراجعة حساباته سنوياً، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية السنة المالية، بحيث يكون مسجلا لدى سجل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية لدى مصرف ليبيا المركزي.
على مكاتب المراجعة والمحاسبة القانونية أن تقدم تقريرا عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية، ويرسل نسخة من هذا التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وإذا لم يقم المكتب أو الشركة بتعيين مراجع خارجي يحق لمصرف ليبيا المركزي تعيين مراجع أو أكثر لها ويحدد أتعابه ويلتزم المكتب أو الشركة بدفعها.
يجوز لمصرف ليبيا المركزي إذا رأى ذلك ضرورة أن يعين مراجعا قانونيا لحسابات مكتب أو شركة الصرافة لمراجعة حساباتها، وذلك بالإضافة إلى المراجع الذي تم تعيينه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد مصرف ليبيا المركزي مدة عمل هذا المراجع ومقدار أتعابه التي تدفع له من قبل المكتب أو شركة الصرافة.
المادة الخامسة عشر :-
يحظر على مكاتب وشركات الصرافة القيام بأي من الأعمال التالية:
استعمال كلمة مصرف أو مشتقاتها أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية في أي من وثائقها، أو مطبوعاتها، أو مراسلاتها، أو إعلاناتها، أو غيرها.
الحصول على تمويلات ائتمانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المصارف العاملة بليبيا أو مصارف خارجية، ويمكن لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط لهذه العمليات وفقا للتشريعات النافذة.
المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية.
منح تمويلات مباشرة أو غير مباشرة لمساهمي الشركات أو المكاتب.
تلقي الودائع ومنع التمويلات وفتح الحسابات أو الاعتمادات وخصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية والمالية، أو إصدار الكفالات أو إدارة الاستثمارات، وتلقي الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات وغيرها.
الاشتراك في إدارة مكتب صرافة آخر، أو ينوب عنها في أعمالها.
الائتلاف مع مصرف أو فرع مصرف يعمل بليبيا.
أية أعمال تتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والقرارات والضوابط الصادرة بموجبه.
المادة السادسة عشر:-
تلتزم مكاتب وشركات الصرافة ببيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار المحددة بالنشرة اليومية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وبكافة التعليمات الصادرة عنه بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي والتعامل به.
المادة السابعة عشر :-
تقوم مكاتب وشركات الصرافة المرخص لها بتزويد مصرف ليبيا المركزي ( إدارة الرقابة على المصارف والنقد) بما يلي:
معلومات دورية عن عمليات الشراء والبيع والتحويلات التي تمت، والأسعار التي تمت بها.
معلومات وبيانات شهرية عن وضع المكتب أو الشركة، يتم تحدديها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
تقرير نصف سنوي في موعد أقصاه نهاية اليوم العاشر من الشهر التالي.
وعلى مكاتب وشركات الصرافة الحصول على رقم مصرفي CBL – KEY من المنظومة المخصصة ويتم التقديم عليه من خلال المصرف الذي فيه الحساب التأسيسي.