خاص: “الجارح” يكشف لصدى عدة قرارات مخالفة بحق الخارجي .. وأولويات معالجة وضع المصرف

557


قال المستشار القانوني “عبد الله الجارح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار المجلس الرئاسي فيما يخص تشكيل جمعية عمومية للمصرف الخارجي باطل لمخالفته قانون المصارف فالجمعية العمومية وفق القانون تتكون من حاملي الأسهم والمجلس الرئاسي ليس المالك لأسهم المصرف الخارجي والحجة بأن قانون تأسيس المصرف نص على اختصاص مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية باطلة فقانون المصارف يلغي ذلك بنص المادة 121 حيث نصت على (( يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون )) .

وتابع بالقول: وفي المادة 72 جاء النص على أن تتكون الجمعية العمومية للمصارف من حاملي الأسهم وجميع أسهم المصرف الخارجي يملكها المصرف المركزي . وتابع الجارح بالقول: أما اللجوء لتعيين حارس قضائي أو مدير قضائي للمصرف يخالف أحكام قانون المصارف المادة 62 فقرة رابعا حيث نصت على استثناء المصارف من اختصاص القضاء في تعيين حارس أو مدير قضائي للشركات وفق ما نص عليه القانون التجاري المادتين 206 و 207 من القانون المذكور .

وأضاف بالقول؛ كان الأولى للسيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس مكتب التحقيق بمكتب النائب العام مخاطبة رئيس المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المصرف الخارجي أن يطالبوا فيها بإصدار أمر على عريضة يلزم به الصديق الكبير بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد عندها نقول كفى الله المؤمنون القتال بدلاً من زيادة مخالفات فوق المخالفة التي ارتكبها المحافظ بتجاوزه لقانون المصارف في تشكيل لجنة مؤقتة تجاوزت المدة التي ينص عليها القانون وعند انتهاء المدة بدلا من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد أعاد تعديل القرار المنتهي بتشكيل لجنة أخرى.

وفي ختام تصريحه قال “عبد الله الجارح”: لك الله يا المصرف الخارجي أنت بين المهدم بعلم وغير علم وبين السلبي المتفرج.