خاص.. الرقابة الإدارية طرابلس تكشف أبرز مخالفات شركة بريد ليبيا في تقريرها للعام 2020

370

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على نسخة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020م ، والذي تضمن في أوراقه مخالفات عدة لشركة بريد ليبيا ،ولوحظ عدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، ولائحته التنفيذية .

وعدم وجود سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها لدى الشركة ، والمخالفة لأحكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 223 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة  2010 م بشأن النشاط التجاري ، وعدم تناسب مؤهلات بعض الموظفين مع الوظائف القيادية المكلفين بها بالمخالفة لأحكام اللائحة الإدارية للشركة ( جدول المسميات والدرجات الوظيفية )، وعدم تقييد هيئة مراقبة الشركة بعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر كحد أدنى ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 201 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط تجاري ، والمادة ( 54 ) من النظام الأساسي للشركة .

كذلك عدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص ، وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 67 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، وعدم وجود تقارير الكفاءة السنوية لتقييم الأداء لكافة العاملين بالملفات الشخصية ، بالمخالفة لأحكام المواد ( 112,111,108 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 9 ) من لائحة الإدارية للشركة، وعدم وجود أصل المؤهلات العلمية أو صور طبق الأصل مصدقاً عليها من قسم شؤون العاملين بالشركة لكافة العاملين بالملفات الشخصية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 2 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 9 ) من اللائحة الإدارية للشركة .

ذكر التقرير أيضا عدم وجود اعتماد مطابقة الجودة والمعادلة للمؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية المحلية الخاصة ( التعليم الحر ) ، والدولية ( الخارجية ) ، بالمخالفة لأحكام المادة (7) من اللائحة الإدارية للشركة، والتعاقد مع أشخاص للعمل بالشركة دون عرض طلباتهم على لجنة شؤون الموظفين ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل والفقرتين ( 2 ، 3 ) من المادة ( 5 ) اللائحة الإدارية للشركة، وعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية كل شهر على الأقل بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م ، بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 3 ) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 11 لسنة 2019 م ،واعتماد إذن صرف وإذن استلام من قبل أمين المخزن فقط ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة .

وبحسب التقرير فقد لوحظ عدم وجود نائب لرئيس لجنة الممارسة والمشتريات والعطاءات ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 6 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 492 ) لسنة 2013 م ، بشأن تنظيم عمل لجنة العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها ، وعدم مراجعة ميزانيات الشركة من قبل ديوان المحاسبة منذ سنة 2009 م بالمخالفة لأحكام المادة ( 226 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ، وعدم قيام إدارة الشركة بإعداد لائحة مالية معتمدة ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 47 ) من النظام الأساسي للشركة ، كذلك تحويل مبلغ وقدره ( 2,919,900.000 د.ل ) ، لصالح شركة ليبيانا للهاتف المحمول ، دون اعتماد إذن لصرف من قبل مكتب المراجعة الداخلية ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي الدولة .