Skip to main content
خاص.. المركزي يفتح باب الحوالات الخارجية للمصحات الخاصة بسقف 500 ألف دولار سنويًا
|

خاص.. المركزي يفتح باب الحوالات الخارجية للمصحات الخاصة بسقف 500 ألف دولار سنويًا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من تعميم مصرف ليبيا المركزي بشأن السماح للمصارف بإجراء حوالات خارجية مباشرة لشركات الخدمات الطبية الخاصة المصحات الخاصة، بما لا يتجاوز حجم استيرادها السنوي مبلغ (500,000.00 دولار) خمسمائة ألف دولار، لغرض استيراد قطع الغيار والمعدات والأجهزة الطبية ذات الطابع الاستعجالي لاستخدامها الخاص بها، وذلك عبر منظومة طلبات التغطية المعدة لهذا الغرض، 

وتابع تعميم المركزي: وفق الضوابط والشروط التالية: يكون الحد الأقصى لإجراء الحوالة الخارجية الواحدة لشركات الخدمات الطبية الخاصة (المصحات الخاصة) مبلغ 250 ألف دولار (مئتان وخمسون ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. أن تكون شركات الخدمات الطبية الخاصة (المصحات الخاصة) قائمة وتزاول أعمالها مع ضرورة توفير المستندات المؤيدة لذلك، وعلى أن تكون متحصلة على رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.لا يجوز لشركة الخدمات الطبية الخاصة التقدم بطلب لتنفيذ الدفعة الثانية إلا بعد استكمال تنفيذ الدفعة الأولى بالكامل وتقديم المستندات المؤيدة لعملية التوريد والشحن ووصول البضاعة، وأهمها الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع.

وأضاف: على المصارف أن تلتزم بإتمام كافة إجراءات الحوالات الخارجية في حد أقصاه أسبوعين من استلام المصرف لطلبات زبائنه.أن تحتفظ الشركة طالبة إجراء الحوالة المصرفية بحساب مصرفي طرف المصرف الذي يتولى تنفيذ الحوالة. تكون قيمة الحوالة المطلوبة مغطاة بالكامل بنسبة 100% بالدينار الليبي من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند تنفيذ الحوالة.

ونص التعميم على أن يتم تقديم تعهد بتوريد البضائع إلى ليبيا وعبر المنافذ الرسمية، واستعمال المبلغ للغرض المحدد في طلب إجراء الحوالة.الالتزام بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة عبر المنافذ الرسمية في ليبيا، على أن تقدم الإقرارات الجمركية للمصارف خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ إجراء الحوالة، وعلى المصارف ضرورة الالتزام التام بإدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة.

كما تابع: أن تقدم الشركة طالبة إجراء الحوالة المصرفية فاتورة مبدئية صادرة ومعتمدة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وأن تحتوي على أصناف وقيمة البضاعة المطلوب توريدها، وتكون الشركة مصدرة الفاتورة المبدئية مسجلة لدى الجهات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد بالبلد الصادر عنها الفاتورة والسجل التجاري لدولة المقر، مع تحديد ميناء الوصول وطريقة الشحن، وعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة بمختلف أنواعها.

واختتم تعميم المركزي: التزام المصارف بعدم إجراء حوالات مصرفية لشركات الخدمات الطبية الخاصة (المصحات الخاصة) التي قامت بإجراء حوالات ولم تلتزم بتقديم الإقرارات الجمركية خلال المدة المحددة.ضرورة التزام المصارف بكافة ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب القوانين والتعليمات الصادرة بالخصوص.تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة المعززة للتأكد من وجود كافة المستندات المطلوبة لإجراء الحوالات والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة إجراء الحوالة وعدم وجود أسباب تحول دون تنفيذ الحوالة.

مشاركة الخبر