مخالفات “الخارجية والتعاون الدولي” بحسب ماجاء في تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس للعام 2021م

564

كشفت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس بتقريرها للعام 2021م عن عدم تقيد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنشور هيئة الرقابة الإدارية رقم (10) لسنة 2018م، بشأن تعبئة إقرار عدم الحصول على أي جنسية غير الجنسية الليبية، وعدم مطالبة بعض الموظفين بتسليم ما بعدتهم من سيارات بعد تكليفهم بمهام العمل بالخارج، أو بعد انتهاء مدة الندب لمن هم خارج القطاع، ومنحهم شهائد الدفع الأخير، وعدم تقيد الوزارة بمدة الإيفاد بالخارج.

كذلك صدور قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (100) لسنة 2021م، بتعديل قراره رقم (89) لسنة 2021م بشأن تسمية وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي, بالمخالفة لأحكام المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتنظيم جهازها الإداري، وعدم التقيد بأحكام المادة (16) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن من حيث إحالة نسخة من التفويضات إلى مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الخارجية, وذلك بتفويض البعثات الليبية بالخارج دون الرجوع للمراقب المالي العام بوزارة الخارجية لمتابعة أوجه الإنفاق والقصور خصمًا من الباب الخامس (الطوارئ).

أيضًا عدم وجود خطة لصيانة وبناء وشراء مقار للسفارات الليبية بالخارج، لافتقار بعضها لأعمال الصيانة، وعدم وجود استراتيجية للتقليل من عملية الإيجار للعقارات بين مقار السفارات وبيوت الضيافة، والتي بلغ عددها (57) عقارا؛ الأمر الذي رتب أعباء مالية على كاهل الدولة، وعدم تسديد الالتزامات المالية الخاصة بإيجار مقار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج عن الفترة من سنة (2016م حتى 2020م) والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3 مليون دينار ليبي، وتسديد قيمة إيجارات مقار بعض السفارات الإفريقية في ليبيا بالرغم من أن ليبيا تملك بها مبان مملوكة للدولة الليبية، بالمخالفة لمبدأ المعاملة بالمثل التي تنص على أن قيام الدول بتصرفات مماثلة لتلك التي جاءت بها الدولة الأخرى، والتأخر في إتمام الإجراءات الإدارية بشأن الحصول على تأشيرة الدخول للدولة المضيفة بشأن إيفاد موظفين للعمل بالسفارات، وإيفاد بعض الموظفين ممن بلغو السن القانونية للتقاعد وممن سيبلغها بعد سنة في مهام عمل الخارجية .

كما لوحظ أيضًا تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل إشكالية الناقلة الليبية (بدر) للتفاوض مع الحكومة البلغارية للوصول إلى تسوية ودية حولها، وعدم تقيد بعض السفراء بالعودة للعمل بالداخل عند انتهاء مدة عملهم، وعدم التقيد بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م، بإنشاء إدارة القضايا، وإحالة جميع ملفات القضايا التي تخص الدولة الليبية إلى المكتب القانوني بوزارة الخارجية لإحالتها إلى إدارة القضايا، وعدم القيام بإنهاء عقود العمل للموظفين المحليين العاملين بالبعثات الليبية بالخارج لمن تجاوزت فترة عملهم الخمس سنوات)، وإصدار بعض قرارات الإيفاد مشار في أسانيدها على موافقة وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، وعدم تقيد السفارات والقنصليات بالخارج بضوابط التعاقد مع الموظفين المحليين بعقود؛ حيث تبين إبرام عقود محلية لأشخاص ليست لديهم إقامة اعتيادية بالدولة، ولا جنسيتها، وتنسيب عدد من الموظفين للعمل بالإدارات السياسية بمؤهلات لا تتناسب وطبيعة عمل هذه الإدارات، وصرف مكافآت مالية من المبلغ المخصص لنفقات الطوارئ بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون النظام المالي للدولة.